4116 ص: وأما من طريق النظر: فإنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن يوم النحر لا يصام في شيء من ذلك، وهو إلى أيام الحج أقرب من أيام التشريق؛ لما جاء عن رسول الله -عليه السلام- من النهي عن صومه مما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى، فلما كان نهي
[ ص: 197 ] رسول الله -عليه السلام- في ذلك يدخل فيه المتمتعون والقارنون والمحصرون؛ كان كذلك نهيه عن صيام أيام التشريق يدخلون فيه أيضا.


