4131 ص: وليس فيما رويناه أولا خلاف لهذا عندنا؛ لأن قول رسول الله -عليه السلام-: "من كسر أو عرج فقد حل". " قد يحتمل أن يكون: فقد حل له أن يحل لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه، ويكون هذا كما يقال: قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها، ليس على معنى أنها قد حلت لهم فيكون لهم وطؤها، ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزويجا يحل لهم وطؤها، هذا كلام جائز مستساغ.