الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4134 4135 4136 4137 ص: وقد روي ذلك أيضا عن غير ابن عباس من أصحاب رسول الله -عليه السلام-:

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن ، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة، قال: "لدغ صاحب لنا بذات التنانير وهو محرم بعمرة فشق [ذلك] علينا، فلقينا عبد الله بن مسعود، فذكرنا له أمره، فقال: يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حل". .

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا علي ، قال: ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال: قال عبد الله: " : ثم عليه عمرة بعد ذلك".

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا أبو عوانة ، عن سليمان الأعمش ... ، فذكر بإسناده مثله.

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا بشر بن عمر ، قال: ثنا شعبة ، عن الحكم، قال: سمعت إبراهيم يحدث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "أهل رجل من النخع بعمرة يقال له: عمير بن سعيد، فلدغ فينا، فبينا هو صريع في الطريق إذا طلع عليهم ركب فيهم ابن مسعود -رضي الله عنه- فسألوه، فقال: ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم

                                                [ ص: 216 ] أمارة، فإذا كان ذلك فليحل"
                                                قال الحكم: : وقال عمارة بن عمير -وكان حسبك به- عن عبد الرحمن بن يزيد ، أن ابن مسعود قال: "وعليه العمرة من قابل".

                                                قال شعبة: : وسمعت سليمان حدث به مثل ما حدث الحكم سواء.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد روي أيضا ما ذكرنا من أن المحصر لا يحل إلا بنحر الهدي عن غير عبد الله بن عباس من الصحابة -رضي الله عنهم- بينهم عبد الله بن مسعود، فإنه روي عنه أنه أمر لذلك الملدوغ أن يبعث بهدي، ويواعد أصحابه يوما بعينه يذبح فيه، فإذا ذبح عنه في ذلك اليوم حل.

                                                وأخرجه من أربع طرق صحاح:

                                                الأول: عن فهد بن سليمان ، عن علي بن معبد ، عن جرير ... إلى آخره.

                                                قوله: "لدغ" على صيغة المجهول من اللدغ، وهو اللسع يقال: لدغته العقرب تلدغه لدغا وتلداغا فهو ملدوغ ولديغ، ولسعته العقرب والحية تلسعه لسعا.

                                                قوله: "بذات التنانير" بالتاء المثناة من فوق والنون وبعد الألف نون أخرى مكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وفي آخرها راء، وهي عقبة بحذاء زبالة قال الراعي يصف السحاب:


                                                فلما علا ذات التنانير (صوبه تكشف عن برق قليل صواعقه

                                                وفي "العباب": ذات التنانير عقبة بحذاء زبالة وقيل: معشى بين زبالة والشقوق، وهو واد شجير فيه مزدرع تدعيه بنو سلامة وبنو غاضرة، وفي هذا الموضع بركة، ثم أنشد البيت المذكور، وذكره في باب "تنر" فيما آخره راء مهملة، وقد ضبط بعضهم في الكتاب بالنون في آخره "ذات التنانين" وهو تصحيف.

                                                [ ص: 217 ] الطريق الثاني: عن فهد أيضا، عن علي بن معبد أيضا، عن جرير بن عبد الحميد أيضا، عن سليمان الأعمش ، عن عمارة بن عمير الكوفي التيمي ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ... إلى آخره.

                                                قوله: "ثم عليه عمرة" أي قضاء عن تلك العمرة التي أحصر عنها، وهذا يدل على أن الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة أيضا، وهو مذهب عامة العلماء، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

                                                الثالث: عن محمد بن خزيمة ، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري ، عن الأعمش ... إلى آخره.

                                                الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن بشر بن عمر الزهراني ، عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ... إلى آخره.

                                                وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "خرجنا عمارا حتى إذا [كنا] بذات الشقوق ولدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق نسأل ما نصنع به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا: لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة، وليرسل بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه عمرة".

                                                وأخرج البيهقي في "سننه الكبرى": من حديث أبان بن تغلب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه، عن ابن مسعود، في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر، فقال عبد الله: "ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا".




                                                الخدمات العلمية