4140 ص: وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن كما ذكرنا. إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال
واختلفوا في المرض؛ فقال قوم: حكمه حكم العدو في ذلك إذا كان قد منعه من المضي في الحج ، كما منعه العدو، وقال آخرون: حكمه بائن من حكم العدو فأردنا أن ننظر ما أبيح بالضرورة من العدو هل يكون مباحا بالضرورة بالمرض أم لا؟
فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام كان فرضه أن يصلي قائما، وإن كان يخاف إن قام أن يعاينه العدو فيقتله أو كان العدو قائما على رأسه فيمنعه عن القيام؛ فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا وسقط عنه فرض القيام.
وأجمعوا أن رجلا لو أصابه مرض أو زمانة [فمنعه] ذلك من القيام؛ أنه قد سقط عنه فرض القيام وحل له أن يصلي قاعدا، يركع ويسجد إذا أطاق ذلك، أو يومئ إن كان لا يطيق ذلك، فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة في العدو قد أبيح له
[ ص: 222 ] بالضرورة من المرض، ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء سقط عنه فرض الوضوء ويتيمم ويصلي وكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها بالعدو قد عذر فيها أيضا بالمرض وكانت الحال في ذلك سواء ثم رأينا المحصر بالعدو قد عذر فجعل له في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل حتى يحل، واختلفوا في فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما ذهب له من العدو بالضرورة بالعدو يجب له أيضا بالضرورة بالمرض ويكون حكمه في ذلك سواء كما كان حكمه في ذلك أيضا سواء في الطهارات والصلاة. المحصر بالمرض