4156 ص: واختلف هؤلاء فقال بعضهم: وكذلك الناس جميعا من كان بعد الميقات وقبل الميقات غير أهل مكة خاصة.
وقال آخرون: من كان منزله في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى مكة ، فله أن مكة بغير إحرام، ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل يدخل مكة إلا بإحرام، وممن قال هذا القول: أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-.
وقال آخرون: أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل المواقيت، وجعل أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد -رحمهم الله- حكم أهل المواقيت كحكم من كان من ورائهم إلى مكة، . وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا؛ لأنا رأينا من يريد الإحرام إذا جاوز الميقات حلالا حين فرغ من حجته ولم يرجع إلى المواقيت كان عليه دم، ومن أحرم من المواقيت كان محسنا، فكذلك من أحرم قبلها كان كذلك أيضا، فلما كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبلها لا في حكم الإحرام مما بعدها؛ ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها؛ فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة 5 وأبو يوسف 5 ومحمد في حكم [أهل] المواقيت.
[ ص: 261 ]