4174 ص: فإن قال قائل: أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ قيل له: نعم وهو أيضا في ذلك خلاف أهل مكة، وهذا خلاف قول أصحابنا، ولكنه النظر عندنا على ما قد ذكرنا وبينا، وحاضرو المسجد الحرام عندنا هم أهل مكة خاصة، وقد قال بهذا القول الذي ذهبنا إليه في هذا: نافع مولى ابن عمر ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج .
[ ص: 285 ] حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال: "سمعت نافعا مولى ابن عمر يسأل عن قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أجوف مكة ، أم حولها؟ قال: جوف مكة".
وقال ذلك عبد الرحمن الأعرج. .


