الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4307 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز هذا النكاح، واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ثم نسخت بعد ذلك، nindex.php?page=treesubj&link=10926وأن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المتعة. .
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحولا nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد وداود ومحمد بن جرير وجماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، فإنهم قالوا: المتعة حرام، قد كانت مباحة ثم نسخت.
وقال الإمام أبو عبد الله المازري: ثبت أن nindex.php?page=treesubj&link=10926نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم ثبت نسخه بالأحاديث المتأخرة وتقرر الإجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة.
وقال عبد الحق: في كلامه مسامحة لقوله: "لم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة" وقد حكينا من خالف فيه من الصحابة والتابعين، قال: واختلاف الأحاديث في زمن النسخ ليس بقادح.
[ ص: 344 ] وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: "أخبرني من شئت عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: "لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا".
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيضا قال: "أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكر بعضنا له ذلك، فقال: نعم، فلم يقر في نفسي حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: فجئناه في منزله فسألناه عن أشياء ثم ذكرنا له المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله -عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- استمتع nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث بامرأة سماها nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- ونسيت اسمها فحملت المرأة، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- فدعاها فسألها، فقالت له: نعم، قال: من أشهد؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: فلا أدري أقالت: أمها، أم أخاها وأمها، قال: فهلا غيرهما، فنهى عن ذلك". قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ذكره أبو عمر في "التمهيد" قال أبو عمر: قد قرأها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعلي بن الحسين -رضي الله عنهم- وجعفر بن محمد وأبوه وابن جبير .
وذكر أبو عمر: عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان قال: "كانت بمكة امرأة عراقية جميلة لها ابن يقال له: nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قال: فقلت له: يا nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة؟! قال: إنا قد نكحناها نكاح المتعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: هو أحل من شرب الماء -يعني المتعة". ذكره أبو عمر في "التمهيد".
وفي "الإحكام لابن بزيزة" أجمع جمهور العلماء على أن نكاح المتعة يفسخ قبل الدخول وبعده، واختلف المذهب nindex.php?page=treesubj&link=10933هل يحد فاعله أم لا؛ لشبهة العقد، والمشهور من
[ ص: 345 ] المذهب أنه يعاقب ولا حد عليه، وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فما استمتعتم به منهن فقال بعضهم: هي منسوخة بآية الطلاق والصداق والعدة والميراث، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والصداق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح.