4343 4344 ص: فإن وإن كان للرجل زوجة مملوكة فأراد أن يعزل عنها، أبا حنيفة وأبا يوسف قالوا في ذلك - فيما حدثني ومحمدا محمد بن العباس ، عن ، عن علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف الإذن في ذلك إلى مولى الأمة، وقد روى أبي حنيفة-: خلاف هذا القول. أبو يوسف
حدثني ابن أبي عمران ، قال: حدثني ، عن محمد بن شجاع ، عن الحسن بن زياد قال: الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها . - قال أبي يوسف ابن أبي عمران: : هذا هو النظر على أصول ما بني عليه هذا الباب؛ لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها، فلما كان الجماع الواجب على زوجها، إليها أخذ زوجها به لا إلى مولاها كان كذلك الإفضاء في ذلك الجماع الأخذ به إليها لا إلى مولاها؛ فهذا هو النظر في هذا.