الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4343 4344 ص: وإن كان للرجل زوجة مملوكة فأراد أن يعزل عنها، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا قالوا في ذلك - فيما حدثني محمد بن العباس ، عن علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة-: الإذن في ذلك إلى مولى الأمة، وقد روى أبو يوسف خلاف هذا القول.

                                                حدثني ابن أبي عمران ، قال: حدثني محمد بن شجاع ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي يوسف قال: الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها . - قال ابن أبي عمران: : هذا هو النظر على أصول ما بني عليه هذا الباب؛ لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها، فلما كان الجماع الواجب على زوجها، إليها أخذ زوجها به لا إلى مولاها كان كذلك الإفضاء في ذلك الجماع الأخذ به إليها لا إلى مولاها؛ فهذا هو النظر في هذا.

                                                التالي السابق


                                                ش: إذا تزوج الرجل أمة فأراد أن يعزل عنها فالإذن في ذلك إلى مولاها عند أبي حنيفة، روى ذلك الطحاوي عن محمد بن العباس بن الربيع الغبري البصري ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي نزيل مصر، عن محمد بن الحسن الشيباني ، عن أبي يوسف يعقوب ، عن أبي حنيفة .

                                                وروي عن أبي يوسف أن الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى المولى.

                                                رواها الطحاوي عن شيخه أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي ، عن محمد بن شجاع الثلجي -بالثاء المثلثة- عن الحسن بن زياد اللؤلؤي ، عن أبي يوسف .

                                                ثم نقل الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أنه قال: الذي ذهب إليه أبو يوسف هو النظر والقياس على أصول ما بني عليه هذا الباب، وبين ذلك بقوله: لأنها لو أباحت ... إلى آخره، وهو ظاهر.




                                                الخدمات العلمية