4385 ص: وأما وجهه من طريق النظر: فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار أيضا، ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرجها وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم، واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا، فأباحه بعضهم فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار، ومنع منه بعضهم وجعل حكمه في حكم الجماع في الفرج. فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين هو به أشبه فنحكم له بحكمه، فرأينا الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل، ورأينا الجماع في ما سوى الفرج لا يوجب من ذلك شيئا، ويساوي في ذلك حكم ما فوق الإزار وما تحت الإزار، فثبت بما ذكرنا أن حكم ما تحت الإزار أشبه بما فوق الإزار منه بالجماع في الفرج، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم فيكون حكمه حكم الجماع فوق الإزار لا حكم الجماع في الفرج. وهذا قول الحائض، محمد بن الحسن -رحمه الله-. وبه نأخذ.
[ ص: 428 ]