4395 4396 4397 4398 4399 ص: قال -رحمه الله-: قد روي [هذا] عن أبو جعفر كما ذكرتم، وروي عنه خلافه: عبد الله بن عمر
حدثنا فهد ، قال: ثنا (ح). عبد الله بن صالح
وحدثنا قال: ثنا ربيع المؤذن، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، -قال الليث في حديثه: عن ابن وهب وقال الحارث بن يعقوب، حدثني عبد الله بن صالح: عن الحارث بن يعقوب- قال: "قلت سعيد بن يسار أبي الحباب ما لابن عمر:
[ ص: 442 ] تقول في الجواري، أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض ؟ فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! ".
فقد ضاد هذا عن ابن عمر ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى، والدليل على صحة هذا: إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك من أبيه.
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، قال: أنا ابن أبي مريم، ، عن عطاف بن خالد موسى بن عبد الله بن حسن، أن أباه سأل أن يحدثه بحديث سالم بن عبد الله ، عن نافع أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن، فقال ابن عمر: " سالم: كذب العبد -أو أخطأ- إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن".
ولقد قال ميمون بن مهران: " : إن نافعا إنما قال ذلك بعدما كبر وذهب عقله".
حدثنا بذلك فهد، ، قال: ثنا علي بن معبد، ، قال: ثنا عبيد الله، ، عن ميمون بن مهران، . فقد يضعف ما هو كثر من هذا بأقل من قول ميمون، . ولقد أنكره نافع أيضا على من رواه عنه:
حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان زكريا بن يحيى كاتب العمري ، قال: ثنا ، عن المفضل بن فضالة ، عن عبد الله بن عياش كعب بن علقمة ، عن ، أنه أخبره قال أبي النضر لنافع مولى عبد الله بن عمر: " : أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ، أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال ابن عمر نافع: : كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف الأمر، إن ابن عمر -رضي الله عنهما- عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يا نافع ، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار ، أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله -عز وجل-: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ففي هذا الحديث إنكار نافع لما روي عنه عن ابن عمر من إباحة وإخبار منه عن وطء النساء في أدبارهن ابن عمر ، أن تأويل قول الله -عز وجل-:
[ ص: 443 ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ليس على ما تأوله أهل المقالة الأولى، ولكن على إباحة وطء النساء باركات في فروجهن. .