4422 4423 4424 4425 ص: وقد احتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: أنا ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة محمد بن زيد بن المهاجر، عن ، أنه كان لا يرى بأسا محمد بن كعب القرظي " ويحتج بقول الله -عز وجل- في ذلك: بإتيان النساء في أدبارهن، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون".
قيل لهم: ومن يوافق محمد بن كعب القرظي على هذا التأويل وقد قال مخالفوه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما قد أحل لكم من جماعهن في فروجهن؟ . وهذا التأويل عندنا أولى من التأويل الأول؛ لموافقته لما جاء عن رسول الله -عليه السلام- مما قد ذكرنا.
ولئن وجب أن يقلد في هذا القول محمد بن كعب ، فإن [تقليد] سعيد بن المسيب أولى.
حدثنا قال: أنا يونس، ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، قال: "كان ابن شهاب سعيد بن المسيب ، -أو وأبو بكر بن عبد الرحمن وأكبر ظني أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو بكر- ينهيان أن تؤتى [النساء] في دبرها أشد النهي".
وكيف وقد قال بذلك من هو أجل منهما؟! .
[ ص: 461 ] حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا ، عن أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج أبي القعقاع الجرمي ، عن ، -رضي الله عنه- قال: "محاش النساء حرام". . عبد الله بن مسعود
حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان ، قال: حدثني يحيى بن سعيد القطان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة أبي أيوب ، عن ، قال في الذي يأتي امرأته في دبرها، قال: اللوطية الصغرى". . عبد الله بن عمرو: "