الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4450 4451 4452 ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا.

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا عثمان بن عمر ، قال: ثنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن عبد الله بن سنان ، أنه قال: "كان لأبي مسعود صبيان في الكتاب، فأرادوا أن ينهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزا بدرهمين وكره أن ينهبوا مع الصبيان".

                                                فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف [منه] عليهم من النهبة لا لغير ذلك.

                                                حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم: "أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الإملاك، ويكره أن ينثر".

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي الجعد، قال: ثنا شعبة ، عن حصين ، عن عكرمة: " أنه كرهه". .

                                                [ ص: 492 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 492 ] ش: أي قد روي عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أيضا اختلاف في إباحة أخذ النثار؛ فممن كره ذلك من الصحابة: أبو مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو .

                                                أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عثمان بن فارس البصري ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي حصين -بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين- واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، روى له الجماعة.

                                                عن عبد الله بن سنان الأسدي الكوفي، وثقه ابن معين وابن سعد .

                                                وأخرج البيهقي من حديث نصر بن حماد، ثنا شعبة ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن خالد بن سعد: "أن غلاما من الكتاب حذق، فأمر أبو مسعود فاشترى لصبيانه بدرهم جوزا، وكره النهب".

                                                وأخرج أيضا: من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث، نا شعبة ، عن قيس ، عن أبي حصين ، عن خالد: "أن أبا مسعود كره نهاب الغلمان" وفي لفظ: "كره نهاب العرس".

                                                قوله: "حذق" بفتح الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة وفي آخره قاف، ويقال: حذق أيضا بفتح الذال، قال الجوهري: حذق الصبي القرآن والعمل، يحذق حذقا وحذقا وحذاقة إذا مهر فيه، وحذق بالكسر لغة فيه، ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم حذاقه، وفلان في صنعته حاذق باذق وهو اتباع له.

                                                قوله: "فقد يجوز أن يكون ... " إلى آخره. جواب عما ذهب إليه أبو مسعود من كراهة ذلك، وهو ظاهر.

                                                وممن كره ذلك من التابعين: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعكرمة .

                                                [ ص: 493 ] أما ما روي عن القاسم: فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أحمد بن خالد الكندي شيخ البخاري في غير الصحيح، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي عنه.

                                                قوله: "في الإملاك" بكسر الهمزة وهو التزويج.

                                                وأما ما روي عن عكرمة: فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود أيضا، عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري ، وأبي داود ، عن حصين -بضم الحاء- بن عبد الرحمن السلمي الكوفي روى له الجماعة، عن عكرمة .

                                                وأخرجه البيهقي: من حديث شعبة ، عن حصين، عن عكرمة: "أنه كرهه -أي كره نثار العرس".




                                                الخدمات العلمية