4450 4451 4452 ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا.
حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا عثمان بن عمر ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين عبد الله بن سنان ، أنه قال: "كان صبيان في الكتاب، فأرادوا أن ينهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزا بدرهمين وكره أن ينهبوا مع الصبيان". لأبي مسعود
فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف [منه] عليهم من النهبة لا لغير ذلك.
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، عن المسعودي، "أنه كان القاسم: يستحب أن يوضع السكر في الإملاك، ويكره أن ينثر".
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي الجعد، ، عن شعبة ، عن حصين أنه كرهه". . عكرمة: "
[ ص: 492 ]