4473 ص: قال : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن أبو جعفر فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة، وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع. الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله -عز وجل- إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به؛ لم يقع طلاقهم.
وقالوا: ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد خالف ما أمر به، قالوا: فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع، وإذا [أوقعوه] على خلاف ذلك لم يقع.