4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 ص: ثم قد روي عن غيره من أصحاب رسول الله -عليه السلام- ما يوافق ذلك أيضا.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، سفيان ، عن وأبو عوانة ، عن منصور ، عن أبي وائل ، قال فيمن عبد الله: قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها،
حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا بشر بن عمر ، عن شعبة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، " أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاثة تبينها منك، وسائرها عدوان". عبد الله:
حدثنا ، قال: أنا يونس ، أن ابن وهب أخبره عن مالكا ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن الأشج النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن ، قال: "جاء رجل إلى عطاء بن يسار ، -رضي الله عنهما- فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال عبد الله بن عمرو عطاء: : فقلت له: طلاق البكر واحدة، فقال عبد الله: : إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره".
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: أنا ابن أبي مريم ، ابن لهيعة ، قالا: ثنا ويحيى بن أيوب ، عن ابن الهاد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عطاء بن يسار ، قال: عبد الله بن عمرو ) . "الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها".
حدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد -هو ابن منصور- قال: ثنا ، عن أبو عوانة شقيق ، عن قال: أنس . قال: وكان "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا؛ أوجع ظهره".
حدثنا ، قال: أنا يونس ، عن سفيان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن شقيق ، -رضي الله عنه-: قال في الرجل يطلق امرأته البكر ثلاثا: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الله بن مسعود
[ ص: 61 ] حدثنا يونس، قال: أنا حدثني سفيان، ، عن شقيق ، عن أنس بن مالك -رضي الله عنهما- مثله. عمر