4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 ص: ثم قد روي عن غيره من أصحاب رسول الله -عليه السلام- ما يوافق ذلك أيضا.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا سفيان ، وأبو عوانة ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله: ، قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا بشر بن عمر ، قال: ثنا شعبة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله: ، " أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاثة تبينها منك، وسائرها عدوان".
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار ، قال: "جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو ، -رضي الله عنهما- فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال عطاء: : فقلت له: طلاق البكر واحدة، فقال عبد الله: : إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره".
حدثنا فهد ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: أنا ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب ، قالا: ثنا ابن الهاد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: "الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها". ) .
حدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد -هو ابن منصور- قال: ثنا أبو عوانة ، عن شقيق ، عن أنس قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. . قال: وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا؛ أوجع ظهره".
حدثنا يونس ، قال: أنا سفيان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن شقيق ، عن عبد الله بن مسعود ، -رضي الله عنه-: قال في الرجل يطلق امرأته البكر ثلاثا: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ص: 61 ] حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، حدثني شقيق ، عن أنس بن مالك ، عن عمر -رضي الله عنهما- مثله.


