4491 ص: فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار: قول رسول الله -عليه السلام- -رضي الله عنه- حين طلق لعمر امرأته وهي حائض: عبد الله بن عمر وقد ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب. "مره أن يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء".
قالوا: فلما أمره رسول الله -عليه السلام- أن يطلقها في الطهر، وجعله العدة، ونهاه أن يطلقها في الحيض، وأخرجه من أن يكون عدة؛ ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار.