4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 ص: وكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضا: ما حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، -رضي الله عنها-: "أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، -رضي الله عنهم- حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: : فذكرت ذلك لعمرة، ، فقالت: صدق عروة، ، قد جادلها في ذلك أناس، وقالوا: إن الله يقول: ثلاثة قروء فقالت عائشة: : صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ ؟ إنما الأقراء الأطهار".
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه، قال: قال ابن شهاب: : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: "ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا- يريد الذي قالت عائشة -رضي الله عنها-".
[ ص: 75 ] حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال: "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها، ولا ترثه ولا يرثها".
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا الحجاج ، عن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، -رضي الله عنه- قال: "إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها".
حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، قال: "قضى زيد بن ثابت ، -رضي الله عنه- ... فذكر مثله.
قال ابن شهاب: : وأخبرني بذلك عروة ، عن عائشة -رضي الله عنها-.
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن نافع " ، أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله، فكتب: إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه، قال نافع: : وكان ابن عمر يقوله". . قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله -عليه السلام- تدل على ما ذكرنا.


