4520 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن، فأما إذا كان بائنا فإنهم يختلفون في ذلك.
فقال بعضهم: لها النفقة أيضا مع السكنى، حاملا كانت أو غير حامل.
وممن قال ذلك: أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-.
وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا.


