4534 ص: وكان من قول هذا المخالف أيضا أن قال: ولو كان أصل حديث فاطمة  كما رواه  الشعبي  لكان موافقا لمذهبنا أيضا؛ لأن معنى قوله: "لا نفقة لك" لأنك غير حامل، "ولا سكنى لك" لأنك بذية، والبذاء هو الفاحشة التي قال الله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  وذكر في ذلك ما حدثنا  ابن مرزوق،  قال: ثنا  أبو عامر العقدي،  قال: ثنا  سليمان بن بلال  ، عن  عمرو بن أبي عمرو  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس: "  أنه سئل عن قوله: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  فقال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم".  
قال: ففاطمة  حرمت السكنى ببذائها، والنفقة لأنها غير حامل. قال: وهذا حجة لنا في قولنا: إن المبتوتة لا تجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا. 
     	
		 [ ص: 133 ] 
				
						
						
