4536 ص: فقال قائل: وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد رويت في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب -أو طلقها ثم غاب- فخاصمت ابن عمه في نفقتها، وفي هذا أنها كانت تخافه، فأحد الخبرين يخبر أنه كان غائبا، والخبر الآخر يخبر أنه كان حاضرا فقد تضاد هذان الخبران؟
قيل له: ما تضادا؛ لأنه قد يجوز أن تكون فاطمة لما طلقها زوجها خافته على الهجوم عليها، فسألت النبي -عليه السلام- فأفتاها بالنقلى، ثم غاب بعد ذلك ووكل ابن عمه بنفقتها، فخاصمت حينئذ في النفقة وهو غائب، فقال لها رسول الله -عليه السلام-: "لا سكنى لك ولا نفقة" فاتفق معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي 5 وأبي سلمة ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة. .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


