4541 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا؛ وفرقوا بينهما لأن المطلقة في قولهم لها النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها، فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها، والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فلها أن تخرج في بياض نهارها تبتغي من فضل ربها. المتوفى عنها زوجها فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها،