4542 4543 4544 4545 4546 [ ص: 152 ] ص: وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى: أنه قد يجوز أن [يكون] ما ذكرنا فيه [كان] في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة، فإنه قد كان ذلك كذلك.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان بن هلال (ح).
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حبان (ح).
وحدثنا فهد ، قال: ثنا أحمد بن يونس (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا جبارة بن المغلس (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قالا: ثنا أسد، قالوا: ثنا محمد بن طلحة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الله بن شداد ، عن أسماء بنت عميس قالت: "لما أصيب جعفر -رضي الله عنه- أمرني رسول الله -عليه السلام- فقال: تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت". .
ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نسخ ذلك وأمرت أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.


