4569 ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حسان بن غالب ، قال: ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود، أنه سمع القاسم بن محمد يخبر، عن زينب، أن أمها أم سلمة أخبرتها: "أن ابنة نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله -عليه السلام- فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وهي محدة، وقد اشتكت عينيها، أفتكتحل؟ فقال: لا، فقالت: يا نبي الله، إنما تشتكي عينيها فوق ما تظن، أفتكتحل؟ قال: لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج. ثم قال: أولستن؛ كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة، وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى، حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة، فإذا مستها ماتت، فخفف ذلك عنهن وجعل أربعة أشهر وعشرا". .


