الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4649 ص: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا nindex.php?page=treesubj&link=24889أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو عتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله كرها، أن ذلك كله باطل؛ لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي -عليه السلام- عن أمته، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا القاضي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة وعبد الله بن عبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا وأبا الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 265 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -رحمهم الله-، فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث، وقالوا: nindex.php?page=treesubj&link=11766لا يقع طلاق المكره ولا عتاقه ولا يصح نكاحه ولا يمينه وإليه ذهب أهل الظاهر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وطلاق المكره غير لازم له، ثم روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم-.