4658 ص: قال : -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن أبو جعفر لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها. الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه؛
واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان، عن الأعمش، ، عن إبراهيم، ، عن علقمة، ، عن عبد الله: " أن النبي -عليه السلام- لاعن بالحمل".
وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول مرة وليس بالمشهور من قوله.