الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4665 4666 ص: حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن كثير ، عن مخلد بن حسين ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك: "أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: "ائت بأربعة شهداء؛ وإلا فحد في ظهرك، فقال: والله يا رسول الله إن الله يعلم أني صادق. فجعل النبي -عليه السلام- يقول له: أربعة؛ وإلا فحد في ظهرك فقال: والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق -يقول ذلك مرارا- فقال له: يا رسول الله، إن الله يعلم إني لصادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد. فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم قال: فدعا هلالا، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين قال: ثم دعيت المرأة تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قال رسول الله -عليه السلام-: وقفوها فإنها موجبة، قال: فتلكأت حتى ما شككنا أن ستقر، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله -عليه السلام-: انظروا، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية؛ ، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء، . قال: فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فقال رسول الله -عليه السلام-: لولا ما سبق فيها من كتاب الله كان لي ولها شأن". قال: والقضيء العينين: طويل شق العينين ليس بمفتوح العينين.

                                                [ ص: 294 ] حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: نا هشام ، عن محمد ، عن أنس بن مالك: "أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، ، فقال رسول الله -عليه السلام-: أنظروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية؛ ، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء، . فقال: فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين". .

                                                التالي السابق


                                                ش: هذان طريقان صحيحان:

                                                الأول: عن فهد بن سليمان .

                                                عن محمد بن كثير العبدي البصري شيخ البخاري وأبي داود .

                                                عن مخلد -بفتح الميم- ابن حسين الأزدي البصري، نزيل المصيصة، قال العجلي: ثقة رجل صالح. روى له النسائي ومسلم في مقدمة كتابه.

                                                عن هشام بن حسان الأزدي البصري، روى له الجماعة.

                                                عن محمد بن سيرين .

                                                عن أنس .

                                                وأخرجه النسائي : أنا عمران بن يزيد، نا مخلد بن حسين الأزدي، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك، قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فأتى النبي -عليه السلام- فأخبره بذلك، فقال له النبي -عليه السلام-: "أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك -فردد ذلك عليه مرارا- فقال له هلال: والله يا رسول الله إن الله -عز وجل- يعلم إني صادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد، فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعي هلال، فشهد أربع شهادات [ ص: 295 ] بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة لتشهد أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين، فلما كان في الرابعة -أو الخامسة- قال رسول الله -عليه السلام-: وقفوها؛ فإنها موجبة، فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت على اليمين، فقال رسول الله -عليه السلام-: أنظروها؛ فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فهو لشريك بن السحماء، فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فقال رسول الله -عليه السلام-: لو ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن". قال الشيخ: والقضيء: طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين، ولا جاحظهما.

                                                الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس .

                                                وأخرجه مسلم : ثنا محمد بن مثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: نا هشام ، عن محمد، قال: سألت أنس بن مالك -وأنا أرى أن عنده منه علما- فقال: "إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا لبراء بن مالك لأمه، فكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال رسول الله -عليه السلام-: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين؛ فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين".

                                                قوله: "وإلا فحد في ظهرك" أي: أربعة شهداء يشهدون على ما قلت، فيجب حد في ظهرك لأجل القذف.

                                                قوله: "يقول له أربعة" أي: أربعة شهداء يأتي بهم؛ وإلا فحد.

                                                [ ص: 296 ] قوله: "وقفوها فإنها موجبة" أي فإن الخامسة هي موجبة عذاب الله -عز وجل-؛ وذلك كما جاء في رواية أبي داود في الحديث الطويل:

                                                فقال رسول الله -عليه السلام-: "لاعنوا بينهما؛ فقيل لهلال: اشهد؛ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة؛ قيل: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ... " الحديث.

                                                قوله: "فتلكأت" أي توقفت وتباطأت؛ وقال صاحب "المطالع": أي ترددت وتجشمت عن المتقدم.

                                                قوله: "قضيء العينين" أي فاسد العينين؛ قال ابن دريد في الجمهرة: يقال: قضئت عين الرجل إذا احمرت ودمعت، وقد قضئت القربة تقضأ قضأ، فهي قضيئة، على وزن فعيلة، إذا عفنت وتهافتت، قال ابن ولاد: وسقاء قضيء، إذا طال مكثه في مكان ففسد وبلي. والقضء -مهموز مقصور- العيب.

                                                قال ابن دريد: قضئ حسب الرجل قضأ وقضوءا، وقضاءة: إذا دخله عيب، وإن في حسبه لقضأ، ولا تفعل كذا فإن فيه قضاءة علي.

                                                وقال الهروي: قضئ الثوب إذا تفرز وتشقق. قال غيره: من طول البلى.

                                                قلت: بابه من باب علم يعلم.

                                                ويستفاد منه أحكام:

                                                الأول: فيه أن شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة؛ لأن رسول الله -عليه السلام- أمر هلال بن أمية بأن يأتي بأربعة شهداء؛ ليقيم عليها الحد؛ فلما عجز عن ذلك، ونزلت آية اللعان، شرط فيها عدم إقامة البينة بقوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حتى لو أقام الزوج أربعة من الشهداء عليها بالزنا، لا يجب اللعان، [ ص: 297 ] ويقام عليها حد الزنا؛ لأنه قد ظهر زناها بشهادة الشهود؛ ولو شهد أربعة أحدهم الزوج، فإن لم يكن من الزوج قذف مثل ذلك، تقبل شهادتهم، ويقام عليها الحد عندنا، وعند الشافعي لا تقبل شهادة الزوج.

                                                الثاني: فيه إشارة إلى أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا، حتى لو أقرت بذلك لا يجب اللعان، ويلزمها حد الزنا، وهو الجلد إن كانت غير محصنة، والرجم إن كانت محصنة، وفهم ذلك من شهادة المرأة، إذ لو أقرت لحدها النبي -عليه السلام- ولم يلاعن بينهما.

                                                الثالث: فيه دليل أن شرط اللعان أن يكون بين الزوجين؛ لأن هلال بن أمية إنما قذف بالزنا امرأته، وأيضا فإنه خص اللعان بالأزواج بقوله: والذين يرمون أزواجهم فعلى هذا إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا، ثم قذفها، لم يلاعنها؛ لعدم الزوجية، وقال الشافعي: يلاعنها إذا كان القذف بنفي الولد، وكذا لو طلق امرأته طلاقا بائنا، أو ثلاثا، ثم قذفها بالزنا، لا يجب اللعان؛ ولو طلقها رجعيا ثم قذفها، يجب اللعان عندنا لعموم الآية، خلافا للشافعي؛ ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندنا؛ وعند الشافعي يلاعن على قبرها؛ لأن الآية لم تفصل بين الحياة والموت؛ قلنا: خص الله اللعان بالأزواج، وقد زالت الزوجية بالموت.

                                                الرابع: فيه أن يبدأ الحاكم بالرجل؛ لأنه القاذف الذي يدرأ الحد بشهادته عن نفسه، والذي بدأ الله به وأيمانه، فإن أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة ثم بالرجل، فينبغي له أن يعيد اللعان على المرأة فإن لم يعد حتى فرق بينهما فسدت الفرقة.

                                                الخامس: فيه سقوط الحد عن الرجل، وذلك لأجل أيمانه سقط الحد.

                                                السادس: فيه بيان حد اللعان؛ ثم قال أصحابنا: اللعان شهادات موكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب، وإنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف، وفي جانبها قائم مقام حد الزنا. وقال الشافعي: اللعان أيمان بلفظ الشهادة، [ ص: 298 ] مقرونة بالغضب أو اللعن. فكل من كان من أهل الشهادة واليمين، كان من أهل اللعان، ومن لا فلا عندنا؛ وكل من كان من أهل اليمين، فهو من أهل اللعان عنده، سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن، ومن لم يكن من أهل الشهادة ولا من أهل اليمين، لا يكون من أهل اللعان بالإجماع.




                                                الخدمات العلمية