5490 5491 ص: فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم، هل دخله شيء؟ فإذا قد حدثنا، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، عن معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن يزيد ، أن زيدا أبا عياش ، أخبره، عن أن رسول الله -عليه السلام- سعد بن أبي وقاص: " نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة". .
فكان هذا هو أصل هذا الحديث، فيه ذكر النسيئة، ، زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس، ، فهو أولى، وقد روي هذا الحديث أيضا عن غير عبد الله بن يزيد ، على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضا.
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث حدثه عن بكير بن عبد الله، عمران بن أبي أنيس، أن مولى بني مخزوم: "حدثه أنه سأل ، عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل، فقال سعد بن أبي وقاص سعد: : نهانا رسول الله -عليه السلام- عن هذا". .
فهذا عمران بن أبي أنيس وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى، . فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا، فيكون النهي الذي جاء في حديث هذا إنما هو لعلة النسيئة لا غير ذلك؛ فهذا سبيل هذا الباب من طريق تصحيح الآثار. سعد
[ ص: 361 ]