5491 ص: وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في أنه جائز، وكذلك التمر بالتمر مثلا بمثل وإن كانت في أحدها رطوبة ليست في الآخر، وكل ذلك ينقص إذا بقي نقصانا مختلفا ويجف، فلم ينظروا في ذلك في حالة الجفوف فيبطلوا البيع به، بل نظروا إلى [ ص: 365 ] حاله وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ما يئول إليه من جفوف ونقصان، فالنظر على ذلك: أن يكون كذلك التمر بالرطب ينظر إلى ذلك في وقت وقوع البيع ولا ينظر إلى ما يئول إليه من تغيير وجفوف، وهذا قول بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل وهو النظر عندنا. أبي حنيفة