5505 5506 ص: واحتجوا في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه بما حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: ثنا هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فهو بالخيار إذا أتى السوق".
[ ص: 379 ] حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعن حاضر لباد، ، والبائع بالخيار إذا أتى السوق". .
ففي هذا الحديث عن رسول الله -عليه السلام- أنه نهى عن تلقي الجلب، ثم جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح؛ لأنه لو كان فاسدا لأجبر بائعه ومشتريه على نسخه، ولم يكن لواحد منهما إباؤه ذلك، فلما جعل النبي -عليه السلام- الخيار في ذلك البيع؛ ثبت بذلك صحته؛ وإن كان معه تلق مكروه.


