5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 ص: وفي هذا أيضا حجة أخرى، وهي أن النبي -عليه السلام- جعل في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- للمتلقي البائع الخيار فيما باع إذا دخل الأسواق وعلم بالأسعار، فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك شيء أم لا؟ فاعتبرنا ذلك، فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني ، قال: ثنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن ابن سيرين ، عن أنس -رضي الله عنه- قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد، ، وإن كان أباه أو أخاه".
حدثنا أبو أمية ، قال: ثنا عبد الله بن حمران ، عن ابن عون ، عن محمد ، عن أنس قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد".
[ ص: 388 ] حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن مسلم الخياط ، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد".
حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا علي بن الجعد ، قال: أنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا عمرو بن خالد ، قال: ثنا موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله، وزاد "ولا يشتري له".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا يعقوب بن حميد ، قال: ثنا الدراوردي ، عن داود بن صالح بن دينار ، عن أبيه، عن أبي سعيد ، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا يبيع حاضر لباد".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب (ح).
وحدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قالا: ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي -عليه السلام-، مثله.
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أسباط ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة، أن النبي -عليه السلام-، مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ، قال: حدثني أبي ، قال: سمعت النعمان بن راشد ، يحدث، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام-، مثله.
حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا حسين بن حفص ، قال: ثنا سفيان ، عن صالح بن نبهان مولى التوأمة ، عن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا حسين بن نصر ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت، قال: سمعت أبا حزم يحدث، عن أبي هريرة ، قال: "نهى -أو نهي- أن يبيع المهاجر للأعرابي". .
[ ص: 389 ] حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن أبي ليلى ، عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-، عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".
حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: ثنا سفيان ، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن يشتري حاضر لباد".
فنظرنا في العلة التي نهي الحاضر أن يبيع للباد ما هي؟
فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
حدثنا فهد ، قال: ثنا موسى بن إسماعيل ، قال: ثنا وهيب ، عن عطاء ، عن حكيم بن أبي يزيد ، أنه جاءه في حاجة قال: فحدثني عن أبيه ، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له". .
فعلمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى الحاضر أن يبيع للباد؛ لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق، فيستقصي على الحاضرين فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون، فأمر النبي -عليه السلام- أن يخلى بين الحاضرين وبين الأعراب في البيوع ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم، فإذا كان ما وصفنا كذلك وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من الآثار التي ذكرنا؛ صار شراء المتلقي منهم شراء حاضر من باد، ، فهو داخل في قول النبي -عليه السلام-: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" وبطل أن يكون في ذلك خيار البائع؛ لأنه لو كان له فيه خيار إذا لما كان للمشتري في ذلك ربح، ولا أمر النبي -عليه السلام- حاضرا أن يعترض، ولا أن يتولى البيع للباد منه لأنه يكون بالخيار في [ ص: 390 ] فسخ ذلك البيع، أو يرد له ثمنه إلى الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض، ففي منع النبي -عليه السلام- الحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين التماس غرة البادي في البيع منهم والشراء منهم، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-.


