5536 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن  ابن عمر   -رضي الله عنه-: "أنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقيله قام يمشي ثم رجع"  قالوا: وهو قد سمع من النبي -عليه السلام- قوله: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"  " فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان، وعلى أن البيع يتم بذلك، فدل ما ذكرنا على أن مراد النبي -عليه السلام- كان كذلك أيضا. 
     	
		
				
						
						
