5550 5551 5552 ص: قال -رحمه الله-: فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله -عليه السلام- كما ذكرنا، ولم يذكر فيها لخيار المشتري وقتا، وقد روي عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام. أبو جعفر
حدثنا بذلك ، قال: ثنا أبو أمية عبد الله بن جعفر الرقي ، قال: ثنا ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن النبي -عليه السلام-: "أنه أبي هريرة نهى عن بيع الشاة وهي محفلة، ، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن كرهها ردها ورد معها صاعا من تمر".
حدثنا قال: ثنا يونس، ، قال: أخبرني ابن وهب يعقوب بن عبد الرحمن ، أن أخبره، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أن النبي -عليه السلام- قال: أبي هريرة من [ ص: 434 ] ابتاع شاة مصراة ، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا قال: ثنا أسد، ، عن حماد بن سلمة أيوب وهشام ، عن وحبيب ، عن محمد بن سيرين ، عن رسول الله -عليه السلام- ... مثله، غير أنه قال: أبي هريرة "ردها وصاعا من طعام لا سمراء".