5550 5551 5552 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله -عليه السلام- كما ذكرنا، ولم يذكر فيها لخيار المشتري وقتا، وقد روي عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام.
حدثنا بذلك أبو أمية ، قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، قال: ثنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة، ، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن كرهها ردها ورد معها صاعا من تمر".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ، أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي -عليه السلام- قال: من [ ص: 434 ] ابتاع شاة مصراة ، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب وهشام وحبيب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- ... مثله، غير أنه قال: "ردها وصاعا من طعام لا سمراء".


