5588 [ ص: 488 ] ص: وقد قال قوم أن النهي الذي كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه تحريم ذلك، ولكنه على المشورة منه عليهم، لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه، ورووا ذلك عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-:
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله ، عن يونس بن يزيد، قال: قال أبو الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره، أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله -عليه السلام- يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن والرمان وأصابه مراق".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: الصواب هو مراق وأصابه قشام ، عاهات يحتجون بها، والقشاب شيء يصيبه حتى لا يرطب، قال: فقال رسول الله -عليه السلام- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر؛ كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
فدل ما ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب عن رسول الله -عليه السلام- من نهيه -عليه السلام- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما كان على هذا المعنى لا على ما سواه.


