5597 [ ص: 497 ] ص: حدثنا إسماعيل بن يحيى ، قال: ثنا محمد بن إدريس ، الشافعي قال: ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن إسماعيل الشيباني ، قال: "بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق؛ إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمرة بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا". .


