5603 ص: حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، القعنبي قالا: ثنا وعثمان بن عمر، ، عن مالك بن أنس ، عن داود بن الحصين أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق -أو فيما دون خمسة أوسق، ، شك داود هي خمسة أو فيها دون خمسة؟ ".