5603 ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا القعنبي ، وعثمان بن عمر، قالا: ثنا مالك بن أنس ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق -أو فيما دون خمسة أوسق، ، شك داود هي خمسة أو فيها دون خمسة؟ ".


