5605 ص: فإن قال قائل: فقد ذكر في حديث زيد بن ثابت: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا" ، فصارت العرايا في هذا الحديث أيضا هي بيع ثمر بتمر، قيل له: ليس في الحديث من ذلك شيء [إنما] فيه ذكر الرخصة في العرايا ، مع النهي عن بيع الثمر بالتمر، وقد يقرن الشيء بالشيء، وحكمهما يختلف.


