5606 5607 5608 5609 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 ص: وهذا التأويل الذي ذكرناه عن أولى ما حمل عليه وجه هذا الحديث، لأن الآثار قد جاءت عن رسول الله -عليه السلام- متواترة بالنهي عن بيع الثمر بالتمر، منها ما قد ذكرناه في أول هذا الباب، ومنها: أبي حنيفة
ما حدثنا قال: أنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، ، عن يونس ، قال: حدثني ابن شهاب ، سعيد ، عن وأبو سلمة أن رسول الله -عليه السلام- قال: أبي هريرة، لا تبايعوا الثمر بالتمر". .
[ ص: 515 ] قال ابن شهاب: : وحدثني ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-. سالم بن عبد الله
مثله سواء.
حدثنا يزيد ، قالا: ثنا وابن أبي داود ، قال: حدثني عبد الله بن صالح ، قال: حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن النبي -عليه السلام-، مثله. أبيه
حدثنا محمد بن الحجاج ، قال: ثنا ، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن ، عن حماد بن سلمة ، قال: عمرو بن دينار ، -رضي الله عنهما- سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق يكيل له، قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن هذا -يعني المزابنة". ابن عمر : سمعت
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا ، قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع قال: ابن عمر نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، والزبيب بالعنب كيلا، والزرع بالحنطة كيلا".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون ، قال: أنا ، عن حماد بن سلمة عمرو بن دينار: سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق، فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن هذا، وهو المزابنة". ابن عمر أن
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد ، قال: أخبرني ، قال: حدثني يونس ، أن نافع قال: عبد الله بن عمر نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة، قال: والمزابنة: أن يشتري الرجل -أو يبيع- حائطه بتمر كيلا، أو كرمه بزبيب كيلا، أو أن يبيع الزرع كيلا . بشيء من الطعام".
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال: ثنا ، عن أبو معاوية ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عكرمة -رضي الله عنهما- قال: ابن عباس "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة".
حدثنا قال: ثنا المزني، ، عن الشافعي ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن النبي -عليه السلام-، مثله، وزاد: جابر أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: : أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق". .
[ ص: 516 ] حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: ثنا ابن أبي مريم محمد بن مسلم الطائفي ، قال: أنا ، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن دينار قال: جابر بن عبد الله "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة".
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، ، قال: ثنا حسين بن حفص ، قال: حدثني سفيان ، قال: حدثني سعد بن إبراهيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، قال: أبي هريرة نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة ، والمزابنة. . قال والمحاقلة: الشرك في الزرع، والمزابنة: : التمر بالتمر في النخل".
فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن بيع الكيل من التمر بالثمر في رءوس النخل، فإن حمل تأويل العرايا ، على ما ذهب إليه أبو حنيفة ، كان النهي على عمومه ولم يبطل منه شيء، وإن حمل على ما ذهب إليه مالك ، بن أنس: خرج منه ما تأول هو العرية عليه، فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله، أو بدلالة أخرى متفق عليها، وقد روي أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع، في النهي عن بيع الرطب بالتمر، فإن حملنا معنى العرية على ما قال مالك؛ ، ضاد ما روي في النهي عن بيع الرطب بالتمر، وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة؛ ، اتفقت معانيها ولم تتضاد، وأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها ما ليس فيه تضاد ولا معارضة سنة بسنة.
فقد ثبت بما ذكرنا في العرايا ، ما ذهب إليه أبو حنيفة، والله أسأله التوفيق.