5642 5643 5644 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام، وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام.
واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، عن ابن إسحاق ، عن أبي الزناد ، عن عبيد بن حنين -رضي الله عنهما- قال: ابن عمر زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله -عليه السلام- نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم". . "ابتعت زيتا بالسوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت إليه، فإذا
فلما أخبر زيد -رضي الله عنه- عن رسول الله -عليه السلام- بأن الزيت قد دخل فيما كان نهي عن بيعه قبل قبضه -وهو غير الطعام الذي كان علم من رسول الله -عليه السلام- النهي عن منعه بعد ابتياعه حتى يقبض، وعمل ابن عمر على ذلك، فأراد ابن عمر لأنه ليس من الطعام، فقبل ذلك منه بيع الزيت قبل قبضه، -رضي الله عنهما-، ولم يكن ما كان سمع من رسول الله -عليه السلام-مما ذكرناه عنه في أول هذا الباب من قصده إلى الطعام- بمانع [ ص: 545 ] أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام، ثم أكد ابن عمر زيد بن ثابت -رضي الله عنه- الأمر في ذلك، فقال: فجمع بذلك كل السلع، وفيها غير الطعام. "كان رسول الله -عليه السلام- ينهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"
فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه، طعاما كان أو غيره، وقد قال -رضي الله عنهما-، وقد علم من رسول الله -عليه السلام- قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما حدثنا ابن عباس: قال: ثنا يونس، ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله -عليه السلام- فبيع الطعام قبل أن يستوفى، قال ابن عباس برأيه: وأحسب كل شيء مثله". ابن عباس:
فهذا لم يمنعه قصد النبي -عليه السلام- بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام. ابن عباس:
وقد روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- مثل ذلك أيضا:
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، عن أبو عاصم ، عن ابن جريج عن أبي الزبير، "في الرجل يبتاع البيع فيبيعه قبل أن يقبضه، قال: أكرهه". جابر:
فهذا -رضي الله عنه- قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك، وقد علم من رسول الله -عليه السلام- قصده -بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض- إلى الطعام بعينه، فدل ذلك على ما قد تقدم وصفنا لذلك. جابر