5645 5646 ص: وقد جاءت أيضا آثار أخر عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن بيع ما لم يقبض، لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره:
حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا ، قال: ثنا محمد بن بشار بندار ، عن حبان بن هلال أبان بن يزيد ، عن أن يحيى بن أبي كثير، أخبره، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن يوسف بن ماهك عبد الله بن عصمة أخبره، عن أخبره قال: حكيم بن حزام "أخذ النبي -عليه السلام- بيدي، فقال إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه".
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال: ثنا ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، يعلى بن حكيم بن حزام: سأل النبي -عليه السلام- فقال: إني اشتريت بيوعا فما يحل لي؟ قال: إذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه". أباه . أن
قال : فبهذا نأخذ، وهو قول أبو جعفر: ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-؛ غير أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها، لأنها لا تنقل ولا تحول، وسائر البياعات ليست كذلك، والنظر في هذا عندنا: أن تكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما ذكرنا في الطعام.
[ ص: 555 ]