باب ، ومن كتاب التعريض بالخطبة . نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع من هذا
( قال ) أخبرنا الثقة أحسبه الشافعي إسماعيل بن إبراهيم عن عن معمر الزهري عن عن أبيه قال { سالم بن عبد الله غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك أربعا وفارق سائرهن } وروي { أسلم الديلمي أو ابن الديلمي أسلم وعنده أختان اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى } { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له لنوفل بن معاوية وعنده خمس فارق واحدة وأمسك أربعا } قال فعمدت إلى أقدمهن ففارقتها . وقال
( قال ) رحمه الله بهذا أقول ولا أبالي أكن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة إذا كان من يمسك منهن يجوز أن يبتدئ نكاحها في الإسلام ما لم تنقض العدة قبل اجتماع إسلامهما ; لأن الشافعي أبا سفيان أسلما قبل ثم أسلمت امرأتاهما فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول ، وأسلمت وحكيم بن حزام امرأة صفوان وامرأة عكرمة ثم أسلما فاستقرتا بالنكاح الأول وذلك قبل انقضاء العدة .
( قال ) فإن أسلم وقد نكح أما وابنتها معا فدخل بهما لم تحل له واحدة منهما أبدا ، ولو لم يكن دخل بهما قلنا : أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى ، وقال في موضع آخر : يمسك الابنة ويفارق الأم . الشافعي
( قال ) هذا أولى بقوله عندي وكذا قال في كتاب التعريض بالخطبة وقال أولا كانت الأم أو آخرا . المزني
( قال ) ولو الشافعي فإن لم يكن معسرا يخاف العنت أو فيهن حرة انفسخ نكاح الإماء ، وإن كان لا يجد ما يتزوج به حرة ويخاف العنت ولا حرة فيهن اختار واحدة وانفسخ نكاح البواقي ، ولو أسلم بعضهن بعده فسواء وينتظر إسلام البواقي فمن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضي العدة كان له الخيار فيهن ، ولو أسلم الإماء معه وعتقن وتخلفت حرة وقف نكاح الإماء فإن أسلمت الحرة انفسخ نكاح الإماء ، ولو اختار منهن واحدة ولم تسلم الحرة ثبتت ، ولو عتقن قبل أن يسلمن كن كمن ابتدئ نكاحه وهن حرائر . أسلم وعنده أربع زوجات إماء
( قال ) ولو كان عبد عنده إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ولم يخترن فراقه أمسك اثنتين ، ولو عتقن قبل إسلامه فاخترن فراقه كان ذلك لهن ; لأنه لهن بعد إسلامه وعددهن عدد الحرائر فيحصين من حين اخترن فراقه فإن اجتمع إسلامه وإسلامهن في العدة فعددهن عدد حرائر من يوم اخترن فراقه وإلا فعددهن عدد حرائر من يوم أسلم متقدم الإسلام منهما ; لأن الفسخ من يومئذ ، وإن لم يخترن فراقه ولا المقام معه خيرن [ ص: 273 ] إذا اجتمع إسلامه وإسلامهن معا ، وإن لم يتقدم إسلامهن قبل إسلامه فاخترن فراقه أو المقام معه ثم أسلمن خيرن حين يسلمن ; لأنهن اخترن ولا خيار لهن ، ولو لم يكن ذلك لهن إذا أتى عليهن أقل أوقات الدنيا وإسلامهن وإسلامه مجتمع وكذلك لو كان عتقه وهن معا . اجتمع إسلامهن وإسلامه وهن إماء ثم أعتقن من ساعتهن ثم اخترن فراقه
( قال ) رحمه الله ليس هذا عندي بشيء قد قطع في كتابين بأن لها الخيار لو أصابها فادعت الجهالة ، وقال في موضع آخر : إن على السلطان أن يؤجلها أكثر مقامها فكم يمر بها من أوقات الدنيا من حين أعتقت إلى أن جاءت إلى السلطان وقد يبعد ذلك ويقرب إلى أن يفهم عنها ما تقول ثم إلى انقضاء أجل مقامها ذلك على قدر ما يرى فكيف يبطل خيار إماء يعتقن إذا أتى عليهن أقل أوقات الدنيا وإسلامهن وإسلام الزوج مجتمع . المزني
( قال ) : ولو كان كذلك لما قدرن إذا أعتقن تحت عبد أن يخترن بحال ; لأنهن لا يقدرن يخترن إلا بحروف وكل حرف منها في وقت غير وقت الآخر وفي ذلك إبطال الخيار . المزني
( قال ) ولو الشافعي لم يكن له أن يمسك إلا اثنتين من أي الأربع شاء لا يثبت له بعقد العبودية إلا اثنتان وينكح تمام أربع إن شاء ، ولو اجتمع إسلامه وإسلام حرتين في العدة ثم عتق ثم أسلمت اثنتان في العدة سئل فإن أراد طلاقا فهو ما أراد ، وإن أراد حله بلا طلاق لم يكن طلاقا وأحلف ، ولو كن خمسا فأسلمت واحدة في العقدة فقال : قد اخترت حبسها حتى قال ذلك لأربع ثبت نكاحهن باختياره وانفسخ نكاح البواقي ، ولو قال : كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت فسخ نكاحها لم يكن هذا شيئا إلا أن يريد طلاقا فإن اختار إمساك أربع فقد انفسخ نكاح من زاد عليهن . أسلم وأسلم معه أربع فقال : قد فسخت نكاحهن
( قال ) رحمه الله القياس عندي على قوله أنه إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وأسلمن معه فقذف واحدة منهن أو ظاهر أو آلى كان ذلك موقوفا فإن اختارها كان عليه فيها ما عليه في الزوجات ، وإن فسخ نكاحها سقط عنه الظهار والإيلاء وجلد بقذفها . المزني
( قال ) رحمه الله : ولو أسلمن معه فقال : لا أختار حبس حتى يختار وأنفق عليهن من ماله ; لأنه مانع لهن بعقد متقدم ولا يطلق عليه السلطان كما يطلق على المولى فإن امتنع مع الحبس عزر وحبس حتى يختار ، وإن مات أمرناهن أن يعتددن الآخر من أربعة أشهر وعشر أو من ثلاث حيض ويوقف لهن الميراث حتى يصطلحن فيه ، ولو الشافعي فالنكاح مفسوخ . أسلم وعنده وثنية ثم تزوج أختها أو أربعا سواها في عدتها
( قال ) أشبه بقوله : إن النكاح موقوف كما جعل نكاح من لم تسلم موقوفا فإن أسلمت في العدة علم أنها لم تزل امرأته ، وإن انقضت قبل أن تسلم علم أنه لا امرأة له فيصح نكاح الأربع ; لأنه عقدهن ولا امرأة له . المزني
( قال ) ولو الشافعي فلها نفقة العدة في الوجهين جميعا ; لأنها محبوسة عليه متى شاء أن يسلم كانا على النكاح ، ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقة في أيام كفرها ; لأنها المانعة لنفسها منه ، ولو اختلفا فالقول قوله مع يمينه ، ولو أسلمت قبله ثم أسلم في العدة أو لم يسلم حتى انقضت فلها نصف المهر إن كان حلالا ونصف مهر مثلها إن كان حراما ومتعة إن لم يكن فرض لها ; لأن فسخ النكاح من قبله ، وإن كانت هي أسلمت قبله فلا شيء لها من صداق ولا غيره ; لأن الفسخ من قبلها . أسلم قبل الدخول
( قال ) : ولو فهما على النكاح ، وإن أسلما معا فالنكاح مفسوخ ولا نصف مهر حتى يعلم فإن تداعيا فالقول قولها مع يمينها ; لأن العقد ثابت فلا يبطل نصف المهر إلا بأن [ ص: 274 ] تسلم قبله ، وإن قال : أسلم أحدنا قبل صاحبه فالقول قوله مع يمينه ولا تصدق على فسخ النكاح وفيها قول آخر أن النكاح مفسوخ حتى يتصادقا . قالت : أسلم أحدنا قبل الآخر وقال هو معا
( قال ) أشبه بقوله أن لا ينفسخ النكاح بقولها كما لم ينفسخ نصف المهر بقوله . المزني
( قال ) وقد قال : لو كان المزني فلا تصدق على فسخ ما ثبت له من النكاح . دخل بها فقالت : انقضت عدتي قبل إسلامك وقال : بل بعد
( قال ) : ولو كانت انفسخ نكاحها ; لأنه لم ينكحها على الأبد . عنده امرأة نكحها في الشرك بمتعة أو على خيار