باب . الخلاف في إمساك الأواخر
( قال ) رحمه الله واحتججت على من يبطل الأواخر { الشافعي لابن الديلمي وعنده أختان اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى } وبما قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية وتخييره غيلان فلو كان الأواخر حراما ما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أحسن حالة أن يعقدوه بشهادة أهل الأوثان قلت : ويروى أنهم كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود قال : أجل ، قلت : وهذا كله فاسد في الإسلام قال : أجل قلت : فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقد كان عفوا لفوته كما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ بعفو الربا إذا فات بقبضه ورد ما بقي ; لأن الإسلام أدركه كما رد ما جاوز أربعا ; لأن الإسلام أدركهن معه والعقد كلها لو ابتدأت في الإسلام فاسدة فكيف نظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر أخرى فرجع بعض أصحابهم ، وقال : ما علمت أحدا احتج بأحسن مما احتججت به ولقد خالفت أصحابي فيه منذ زمان وما ينبغي أن يدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم القياس . محمد بن الحسن