[ ص: 409 ] كتاب قاض إلى قاض .
( قال ) رحمه الله : ويقبل كل كتاب لقاض عدل ولا يقبله إلا بعدلين وحتى يفتحه ويقرأه عليهما فيشهدا أن القاضي أشهدهما على ما فيه وأنه قرأه بحضرتهما أو قرئ عليهما ، وقال : اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ( قال ) وينبغي أن يأمرهم بنسخه كتابة في أيديهم ويوقعوا شهاداتهم فيه فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه فإن مات الكاتب أو عزل لم يمنع ذلك قبوله ونقبله كما نقبل حكمه ، ولو ترك أن يكتب اسمه في العنوان وقطع الشهود بأنه كتابه قبله ، وإن أنكر المكتوب عليه لم يأخذه به حتى تقوم بينة بأنه هو فإذا رفع في نسبه فقامت عليه بينة بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق ، وإن وافق الاسم والقبيلة والنسب والصناعة فأنكر المكتوب عليه لم يقض عليه حتى يبان بشيء لا يوافقه فيه غيره الشافعي سواء لا يقبل إلا كما وصفت من وكتاب القاضي إلى الخليفة والخليفة إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي . كتاب القاضي إلى القاضي