باب الاختلاف من جهة المباح
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن { ابن عباس } . أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبيه عن هشام بن عروة حمران مولى عثمان بن عفان أن { } . النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا
أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه سمع { هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه عبد الله بن زيد } . رجلا يسأل
( قال ) ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي ، ولكن يقال الشافعي مرة أقل ما يجزي من الوضوء ثلاثا . وأكمل ما يكون من الوضوء