باب سجود القرآن
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي محمد بن إسماعيل عن عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن عن عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن { أبي هريرة } قال أرادا الشهرة . رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ب النجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي محمد بن إسماعيل عن عن ابن أبي ذئب ابن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عن عطاء بن يسار أنه { زيد بن ثابت } . قرأ عند رسول الله ب النجم فلم يسجد فيها
( قال ) : وفي هذين الحديثين دليل على أن الشافعي ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك لأن { سجود القرآن } . النبي عليه السلام سجد في النجم وترك
حدثنا الربيع بن سليمان ( قال ) وفي " النجم " سجدة ولا أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له ، وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض فإن قال قائل ما الدليل على أنه ليس بفرض ؟ قيل السجود صلاة وقد قال الله تعالى : { الشافعي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } فكان الموقوت يحتمل موقوتا بالعدد وموقوتا بالوقت فأبان رسول الله { } فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات كان سنة اختيار ، وأحب إلينا أن لا يدعه ومن تركه ترك فضلا لا فرضا وإنما { أن الله - جل ثناؤه - فرض خمس صلوات فقال رجل : يا رسول الله هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } لأن فيها سجودا في حديث سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم وفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في " النجم " دليل على ما وصفت لأن الناس سجدوا معه إلا رجلين والرجلان لا يدعان إن شاء الله الفرض ولو تركاه أمرهما رسول الله بإعادته . أبي هريرة
( قال ) وأما حديث الشافعي زيد أنه { } فهو ، والله أعلم أن قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد زيدا لم يسجد وهو القارئ فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه فرضا فيأمره النبي به ( حدثنا الربيع ) أخبرنا أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم أن { عطاء بن يسار } ( قال رجلا قرأ عند النبي السجدة فسجد فسجد النبي ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي فقال : يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد ؟ فقال النبي عليه السلام : كنت إماما فلو سجدت سجدت معك ) : إني ركب الشافعي لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي " النجم " فلم يسجد وإنما روى الحديثين معا زيد بن ثابت قال : وأحب أن يبدأ الذي يقرأ " السجدة " فيسجد ويسجدوا معه فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآخر قيل : فلا يدعي أحد أن السجود في " النجم " منسوخ إلا جاز لغيره أن يدعي أن ترك السجود منسوخ والسجود ناسخ ثم يكون أولى لأن السنة السجود لقول الله : { عطاء بن يسار فاسجدوا لله واعبدوا } ولا يقال لواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ ولكن يقال اختلاف من جهة المباح .