باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد له
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي محمد بن إسماعيل عن عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن عن عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر فاجلدوه وذكر الحديث ( قال أبي هريرة ) وقد بلغني عن الشافعي الحارث بن عبد الرحمن فضل وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل العلم بالرواية عنه إلا ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أو لا وقد روي من وجه ابن أبي ذئب أن النبي قال { عمرو بن شعيب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات قال الربيع أنا شككت ثم أتى به الرابعة أو الخامسة قتل أو خلع } .
وروي من حديث { أبي الزبير من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتى به [ ص: 643 ] الخامسة قتل } ثم { } ( قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتى به الخامسة فحده ولم يقتله ) رحمه الله : فإن كان شيء من هذه الأحاديث ثبت عن النبي فقد روي عن النبي نسخه بحديث الشافعي وقد روي عن النبي مثلها ونسخه مرسلا . حدثنا أبي الزبير الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب { } فإن قال قائل فهل في هذا حجة غير ما وصفت ؟ قيل نعم . أخبرنا الثقة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه حماد عن يحيى بن سعيد عن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عثمان أن رسول الله قال { } ( قال لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) رحمه الله وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قال قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره فلا يكونان متضادين ولا أحدهما ناسخا للآخر إلا بدليل على أن أحدهما ناسخ للآخر قيل له فلا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي إن كان ثابتا فهو منسوخ مع أن دلالة القرآن بما وصفت بينة فإن قال وأين دلالة القرآن ؟ قيل إذا كان الله وضع القتل موضعا والجلد موضعا فلا يجوز والله أعلم أن يوضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابت عن النبي لا مخالف له ولا ناسخ . الشافعي