باب العقوبات في المعاصي .
( قال ) كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود حدثنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله قال { } وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله { ما تقولون في الشارب والسارق والزاني ؟ } ثم ساق الحديث قال ومثل معنى هذا في كتاب الله قال { هن فواحش وفيهن عقوبات وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت } إلى آخر الآية فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله البكرين الحرين المسلمين ، فقال { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } حدثنا الربيع أخبرنا أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال سمعت ابن عباس يقول الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . أخبرنا عمر بن الخطاب عن مالك يحيى بن سعيد أنه سمع يقول قول سعيد بن المسيب إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها . حدثنا عمر الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مالك عن وابن عيينة ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وسئل { أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها } ( قال أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله لأقضين بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر ) رحمه الله كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا قال فذكر رسول الله عن الله الشافعي فدل ذلك على مثل ما قال حد البكر والثيب في الزنا من حد الثيب في الزنا . عمر
( قال ) قال الله - جل ثناؤه - في الإماء { الشافعي فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } فعقلنا عن الله أن على الإماء ضرب خمسين لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ فأما الرجم فلا نصف له لأن المرجوم قد يموت بأول حجر وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة .
أخبرنا عبد الوهاب عن عن يونس بن عبيد الحسن عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبادة بن الصامت } . خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
( قال ) رحمه الله وقد حدثني الثقة أن الشافعي الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني ( قال ) فكان هذا أول ما نسخ من الشافعي وأول حد نزل فيهما وكان فيه ما [ ص: 645 ] وصفت في الحديث قبله من أن الله أنزل حد الزنا للبكرين والثيبين وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم حبس الزانيين وأذاهما ماعز بن ماعز ولم يجلد واحدا منهما فإن قال قائل ما دل على أن أمر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم { } قيل إذا كان النبي يقول " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان فإذا كان أول فكل شيء جد بعد يخالفه فالعلم يحيط بأنه بعده والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه وقد أثبتنا هذا ، والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها الثيب بالثيب جلد مائة والرجم أنيس مع حديث ماعز وغيره فكانت الحدود ثابتة على المحدودين ما أتوا الحدود وإن كثر إتيانهم لها لأنهم في كل واحد من الأحوال جانون ما حدوا فيه وهم زناة أول مرة وبعد أربع عشرة وكذلك القذفة الذين أنزل الله أن يجلدوا ثمانين وجميع أهل الحدود .
( قال ) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { الشافعي } . إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ثم قال فليبعها بعد الثالثة أو الرابعة
( قال ) وروي عن النبي في الشافعي ثم حفظ عن النبي أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتي به الخامسة منسوخ بما وصفت ، وكذلك الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل . بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا