ولو لاعن كل واحدة منهن أو حد لها وأيتهن لاعن سقط حدها وأيتهن نكل عن أن يلتعن حد لها [ ص: 314 ] إذا طلبت حدها ويلتعن لهن واحدة واحدة وإذا تشاححن أيتهن تبدأ ؟ أقرع بينهن فأيتهن بدأ الإمام بها بغير قرعة رجوت للإمام أن لا يأثم لأنه لا يمكنه أن يأخذ ذلك إلا واحدا واحدا إذا طلبته واحدة واحدة ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة أو كلمات فقمن معا أو متفرقات التعن مرة أو حد مرة لأن حكمهما واحد وكذلك لو قذف رجل امرأته بزنين في ملكه كان حدا واحدا ولو قذف امرأة أجنبية مرتين كان لكل واحد منهم حده ولو قذف رجل نفرا بكلمة واحدة أو كلمات لم يبق له عليها من الطلاق إلا هي أو طالق ولم يدخل بها أو أي طلاق ما كان لا رجعة له عليها بعده وأتبع الطلاق مكانه يا زانية حد ولا لعان إلا أن يكون ينفي به ولدا أو حملا فيلاعن للولد ويوقف الحمل فإذا ولدت التعن فإن لم تلد حد ولو بدأ فقال يا زانية أنت طالق ثلاثا التعن لأن القذف وقع وهي امرأته ولو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو طالق واحدة حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية فلا حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فلا ينفي إلا بلعان ولو قذف رجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا أو يريد أن يلتعن فيثبت عليها الحد إن لم تلتعن . قذف رجل امرأته ثم زنت بعد القذف أو وطئت وطئا حراما