وإذا لاعن أو حد لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة ولو كان هو المرتد كان هكذا ولا يشبه هذا أن يقذفها ثم تزني لأن زناها دليل على صدقه بزنيتها وردتها لا تدل على أنها زانية وإذا قذف رجل امرأته فارتدت عن الإسلام وطلبت حدها لاعن أو عزر ولا حد لأن القذف كان وهي كافرة وكذلك لو كانت مملوكة فعتقت أو صبية فبلغت وإذا كانت تحت المسلم ذمية فقذفها ثم أسلمت فطلبت حدها فإن كان الطلاق يملك فيه الرجعة لاعن أو حد وإن كان لا يملك الرجعة حد ولا يلاعن فإن ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها ثم قذفها لاعن لأن القذف كان وهي زوجة وإذا قذفها ثم طلقها لم يقع عليها الطلاق وللملاعنة السكنى ولا نفقة لها وإذا طلق الملاعن امرأته حد إن طلبت الحد وألحق به الولد وهكذا لو أقر به الأب وهو مريض فطلبت حدها فلم يحد حتى مات فهو ابنه يرثه ويثبت نسبه منه وإن لم يحد لأمه ولو كانت المسألة بحالها وكان الابن هو الميت والأب هو الحي فادعاه بعد الموت وللابن مال أو لا مال له أو له ولد أو لا ولد له ثبت نسبه منه وورثه الأب ولو كان قتل فانتسب إليه أخذ حصته من ديته ولو كان الولد المنفي عن أبيه منع ميراثه من قبل أبيه في حياته لأنه كان منفيا عن ميراثه الذي منعه لأن أصل أمره أن نسبه ثابت فإنه إنما هو منفي ما كان أبوه ملاعنا مقيما على نفيه باللعان وإذا لاعن الرجل امرأته ونفى عنه ولدها ثم أقر به وأكذب نفسه فلا حد عليه كما لو حد لها بقذف فقذفها لم يحد ثانية ونهي عن قذفها فإن انتهى وإلا عزر وإذا التعن الزوجان بولد أو غير ولد ثم قذف الزوج امرأته التي لاعن فعليه الحد وإذا قذفها غير الزوج الذي لاعنها أحلف ما أراد قذف أمه ولا حد عليه لأنا قد حكمنا أنه ليس ابنه ولو أراد قذف أمه حددناه ولو قال بعدما يقر الذي نفاه أنه ابنه أو يكذب نفسه لست ابن فلان كان قاذفا لأمه فإن طلبت الحد حد لها إن كانت حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو أمة عزر وإذا قال رجل لابن ملاعنة لست ابن فلان فعليها البينة أنها حرة مسلمة والقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة لأنه يؤخذ منه الحد ولو ادعى الأب الولد فطلبت المرأة حدها حد لها ولزمه وإن لم تطلبه لزمه الولد ولا يحد ومتى طلبته حد لها ولو قذفها قبل الحد ثم طلبت منه الحد حد لها حدا واحدا لأن اللعان بطل وصار مفتريا عليها مرتين فأما الأجنبي فيحد لها قبل اعتراف الأب بالولد وبعده ولو قامت بينة على الأب أنه أكذب نفسه في اللعان أو أقر بالولد لزمه وإن جحد وحد إن طلبت الحد ولو أقامت بينة أنه قذفها وأكذب نفسه حد ولم يلتعن إذا طلبت وإن جحد ذلك كله ولو قذف الرجل المرأة فقال أنت أمة أو كافرة حد أو لاعن لأن هذا ظاهر التزنية ولو قال رجل لامرأته يا [ ص: 315 ] زانية ثم قال عنيت زنأت في الجبل أحلف ما أراد إلا الرقي في الجبل ولا حد فإن لم يحلف حد لها إذا حلفت لقد أراد القذف ولو وصل الكلام فقال يا زانية في الجبل وقال لم أرد الزنا أحلفه ما أراد تزنيتها وعزر في أذاها ولو قال لها يا فاجرة أو يا خبيثة أو يا جرية أو يا غلمة أو يا ردية أو يا فاسقة لم يكن في شيء من هذا قذف وكذلك لو قال لها يا غلمة أو يا شبقة أو ما أشبه هذا فعليه في هذا كله إن طلبت اليمين يمينه . قال لها أنت تحبين الجماع أو تحبين الظلمة أو تحبين الخلوات